منح مشغلي المطارات صلاحية اختيار شركات الخدمات الأرضية والشحن
المصدر:عكاظ
منعت لائحة الخدمات الأرضية وخدمات الشحن الجوي تقديم خدمات المناولة الأرضية أو الشحن الجوي في أيٍّ من مطارات المملكة دون الحصول على ترخيص اقتصادي ساري المفعول.
وأكدت المسودة النهائية للائحة (اطلعت عليها «عكاظ»)، أن على من يرغب في الحصول على ترخيص اقتصادي لتقديم خدمات المناولة الأرضية في مطار أو أكثر، الدخول في عملية الاختيار التي يقوم بها مشغل المطار وتوقيع عقد معه، ومن يرغب بالحصول على ترخيص اقتصادي لتقديم خدمات وسيط الشحن الجوي لمرافق الشحن أو تقديم خدمات الشحن السريع لمرافق الشحن أو تقديم خدمات مناولة الشحنات والبريد في مناطق الإيداع توقيع عقد مع مشغل المطار.
وتهدف اللائحة الاقتصادية لخدمات المناولة الأرضية وخدمات الشحن الجوي، التي تعمل عليها الهيئة العامة للطيران المدني، إلى تعزيز التنافسية وتمكين الكفاءة ودعم النمو السريع للقطاع ودعم تحسين تجربة الركاب وضمان الشفافية والعدالة.
وتكون مدة الترخيص الاقتصادي المؤقت 180 يوماً، أو إلى حين انتهاء عملية الاختيار في المطارات التي يرغب بتقديم الخدمات بها، أيهما أولاً، ويجب على مقدم الطلب إبلاغ الهيئة بنتيجة عملية الاختيار خلال خمسة أيام عمل من تاريخ انتهائها، وتكون مدة التراخيص الاقتصادية خمس سنوات من تاريخ إصدارها، قابلة للتجديد، وأن يكون خاضعاً لتغطية تأمينية كافية لتغطية المسؤولية في ما يتعلق بالموظفين والركاب وحقائب السفر والبضائع والبريد والأطراف الأخرى.
ومكنت اللائحة مقاولي الباطن من خلال مقدم الخدمة، الذي يحق له التعاقد مع الغير لأداء بعض نشاطاته المرخص له بتقديمها بشرط يثبت أن المتعاقد من الباطن يستوفي معايير التشغيل التي يفرضها مشغل المطار.
وأوضحت اللائحة، أنه في حالة فرض الضرائب من قبل المناولة الأرضية للمطارات، فيجب أن تحدد بيانات الأجور أي ضرائب أو رسوم قد تُفرض على كل خدمة مثل ضريبة القيمة المضافة أو رسوم المطار.