مقر بـ”المملكة”.. شرط لمؤسسات “أسواق المال”
المصدر: أخبار24.
حددت لائحة مؤسسات السوق المالية التي اعتمدها مجلس هيئة السوق المالية مؤخرا، رأس المال المطلوب للترخيص للمؤسسة والذي حددت مدته بـ10 سنوات.
وتهدف اللائحة إلى تنظيم مؤسسات السوق المالية، والأشخاص المسجلين، وتحديد إجراءات وشروط الحصول على الترخيص، وشروط استمرار الترخيص أو التسجيل، وبيان قواعد السلوك التي يجب على مؤسسات السوق المالية الالتزام بها أثناء قيامها بعملها، وكذلك قواعد وأحكام ممارسة الأعمال، والأحكام المتعلقة بأموال وأصول العملاء، وغيرها.
واشترطت اللائحة أن لا يقل رأسمال مقدّم الطلب المدفوع لتأسيس المؤسسة المالية في حال التعامل والحفظ عن 50 مليون ريال، وفي حال الإدارة 20 مليون ريال لإدارة الاستثمارات وتشغيل الصناديق، ورأسمال يغطي المصروفات المتوقعة مدة عام لإدارة الاستثمارات، وفي حال الترتيب وتقديم المشورة رأسمال يغطي المصروفات المتوقعة مدة عام.
ونصت اللائحة على أنه يُشترط في مؤسسة السوق المالية أن تكون إدارتها ومقرها الرئيس في المملكة، مشيرة إلى أنه إذا كان مقدّم الطلب يرتبط بروابط وثيقة مع شخص آخر، يجب أن تقتنع الهيئة بنزاهة ذلك الشخص، ووضعه النظامي، وسجل نشاطه التجاري، وسلامة وضعه المالي، وأن تلك الروابط الوثيقة لا تعوق فعالية الإشراف على مقدم الطلب أو عملياته أو التزامه بهذه اللائحة.
ولفتت إلى أنه يجب على مقدّم طلب الترخيص أن يرفق بطلبه المقابل المالي الذي تحدده الهيئة، فيما يجوز للهيئة رفض دراسة طلب الترخيص في حال عدم قيام مقدّم الطلب بتوفير المعلومات المطلوبة منه، أو في حال عدم توفيرها خلال الفترة الزمنية المحددة.
وحددت اللائحة أن تقوم الهيئة بعد تسلمها جميع المعلومات والمستندات المطلوبة بإشعار مقدّم الطلب كتابياً بذلك، وتتخذ أياً من القرارات الآتية خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ الإشعار، وهي الموافقة على الطلب كلياً أو جزئياً، أو الموافقة على الطلب بالشروط والقيود التي تراها مناسبة، أو رفض الطلب مع بيان الأسباب.
وشددت على أنه لا يجوز لمقدّم الطلب ممارسة أي نوع من أعمال الأوراق المالية أو تقديم نفسه على أنه يمارسها قبل أن يتسلم قرار الهيئة، كما يجب على مؤسسة السوق المالية عدم ممارسة أعمال أوراق مالية، أو تقديم نفسها على أنها تمارسها، ما لم تكن تلك الأعمال مشمولة في قائمة الأعمال المرخص لها في ممارستها.
كما حددت أن تكون مدة الترخيص الممنوح وفقاً لأحكام النظام وهذه اللائحة عشر سنوات، ويتجدَّد تلقائياً مدداً مماثلة عند استمرار استيفاء مؤسسة السوق المالية الشروط والمعايير.